مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 473

الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح .

فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم .

إلى أن قال : وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الأجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة .

ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) كما مر في الخمس (2) وغيره (3) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

3 باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حلّ

[ 22048 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه ____________________

(2) مرّ في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

(3) مرّ في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال .

ويأتي في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة والمساقاة .

(4) يأتي في الأبواب 5 و 6 و 7 من الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

الباب 3 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 125 / 8 .

الصفحة 82 من 473