أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) ، وفي جهاد النفس (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
2 باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات
[ 22047 ] 1 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن معايش العباد ، فقال : جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات (1) ، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة ، ثم الإِجارات ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على ____________________
(3) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 من الباب 8 ، وفي الباب 12 من ابواب مقدمات التجارة .
(4) تقدم في الباب 46 ، وفي الحديث 7 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس .
(5) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الأنفال .
(6) يأتي في الأبواب 2 ، 3 ، 4 من هذه الأبواب .
الباب 2 فيه حديث واحد
1 تحف العقول : 331 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإِجارة ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 66 من ابواب الأطعمة المحرّمة .
(1) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لا بدّ منها ، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد ، فلا دلالة له على أصالة الإِباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن فالاحتياط ( منه . قده ) .




