السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (1) في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (3) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
25 باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها
[ 22018 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : باشر كبار أُمورك ، وكل ما شق (1) منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها .
____________________
(1) في المصدر زيادة : اشتدّ به الريح .
(2) الفقيه 2 : 190 / 865 .
(3) أمالي الصدوق : 286 / 2 .
(4) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب المزارعة .
الباب 25 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 90 / 1 .
(1) في نسخة : ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشفّ : نقص وقلَّ ( الصحاح شفف 4 : 1382 ) .




