الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 22015 ] 7 وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ثمن العقار ممحوق إلّا أن يجعل في عقار مثله .
[ 22016 ] 8 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنّه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة (1) منه ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 22017 ] 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن ____________________
(1) التهذيب 6 : 388 / 1156 .
(2) الفقيه 3 : 104 / 428 .
7 الكافي 5 : 92 / 6 .
8 الكافي 5 : 92 / 8 .
(1) في نسخة : ربعة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 388 / 1157 .
9 الكافي 5 : 260 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الداوب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة .




