( عليه السلام ) لمصادف مولاه : اتّخذ عقدة أو ضيعة ، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .
[ 22012 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللّهم من باع رباعه (1) فلا تبارك له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ، إلّا أنّه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه (2) .
[ 22013 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر ( عليه السلام ) (1) فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إنّ من باع أرضاً أو ماءاً ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
[ 21014 ] 6 وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ____________________
4 الكافي 5 : 92 / 7 .
(1) الربع : الدار وجمعها رباع ( الصحاح ربع 3 : 1211 ) .
(2) الفقيه 3 : 104 / 430 .
5 الكافي 5 : 91 / 3 .
(1) في الكافي والتهذيب : جعفر ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 6 : 387 / 1155 .
(3) الفقيه 3 : 105 / 431 .
6 الكافي 5 : 92 / 4 .




