مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 473

( عليه السلام ) لمصادف مولاه : اتّخذ عقدة أو ضيعة ، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .

[ 22012 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللّهم من باع رباعه (1) فلا تبارك له .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ، إلّا أنّه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه (2) .

[ 22013 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر ( عليه السلام ) (1) فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إنّ من باع أرضاً أو ماءاً ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

[ 21014 ] 6 وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ____________________

4 الكافي 5 : 92 / 7 .

(1) الربع : الدار وجمعها رباع ( الصحاح ربع 3 : 1211 ) .

(2) الفقيه 3 : 104 / 430 .

5 الكافي 5 : 91 / 3 .

(1) في الكافي والتهذيب : جعفر ( عليه السلام ) .

(2) التهذيب 6 : 387 / 1155 .

(3) الفقيه 3 : 105 / 431 .

6 الكافي 5 : 92 / 4 .

الصفحة 66 من 473