24 باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة
[ 22009 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن زرارة نحوه (1) .
[ 22010 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إنّ رجلاً أتى جعفراً ( عليه السلام ) شبيهاً بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر (1) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ؛ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اتخذتها متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كلّه .
[ 22011 ] 3 وعن الحسين بن محمّد (1) ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ____________________
الباب 24 فيه 9 أحاديث
1 الفقيه 3 : 104 / 429 .
(1) الكافي 5 : 91 / 2 .
2 الكافي 5 : 91 / 1 .
(1) في نسخة : أنسب ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 5 : 92 / 5 .
(1) في المصدر : الحسن بن محمد .




