مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 473

60 باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج أخيراً ، واستحبابهما في المساجد ()

[ 23009 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شر بقاع الأرض الأسواق ، وهي ميدان إبليس ، يغدو برايته ، ويضع كرسيه ، ويبثّ ذريته ، فبين مطفف في قفيز (1) ، أو سارق في ذراع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج .

ثمّ قال ( عليه السلام ) : وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى الله أولهم دخولاً ، وآخرهم خروجاً منها .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد ____________________

الباب 60 فيه حديثان

() لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب ، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد ، وأن لا يخرج منه الأخير ، لأنا نقول من المعلوم أنّ الكراهة تزول عند الضرورة ، بل التحريم أيضاً ، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلّا يكون دخولهم أولاً مكروهاً ، وكذا من له ضرورة إلى التأخر ، وأيضاً فيندفع الأشكال بامكان الأقتران ، فيدخله اثنان فصاعداً دفعة ، ولا يكون واحد منهم أولاً ، وكذا في الخروج ، وكذا في دخول المساجد ، والخروج منها ، علىٰ أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإِمكان ، ساقطان مع عدمه قطعاً ، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلاً وسمعاً ، واعلم أنّ السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها ، نص عليه صاحب القاموس ( منه . قده ) .

1 الفقيه 3 : 124 / 539 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام المساجد .

(1) في المصدر زيادة : أو طايش في ميزان .

الصفحة 463 من 473