نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثنى عشر ونجيء به (3) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكّة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدّم به مكة ، فإنّ الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة .
58 باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش
[ 23007 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) راكباً ، فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحلّ .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
(3) في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ) .
وتقدم ما يدل علىٰ جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15 ، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
الباب 58 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 172 / 770 .
(1) الكافي 5 : 160 / 6 .
(2) التهذيب 7 : 13 / 54 .
(3) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 9 من أبواب العيوب .




