عشرة دنانير ، فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحّام مثله ، إلّا أنّه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمّة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 22979 ] 7 وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به .
45 باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن
[ 22980 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي .
____________________
(1) الكافي 5 : 286 / 2 .
(2) التهذيب 7 : 80 / 346 .
7 الفقيه 3 : 146 / 645 .
الباب 45 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 546 / 30 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الذبح .
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط .




