( عليه السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة (1) وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب (2) نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
[ 22975 ] 3 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك .
[ 22976 ] 4 وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم .
[ 22977 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك جملة ، قلت : فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس . . . الحديث .
[ 22978 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثم بعتها إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك ____________________
(1) في المصدر : الصياغة .
(2) في المصدر : بطيب .
3 التهذيب 7 : 233 / 1018 ، والاستبصار 3 : 73 / 244 .
4 التهذيب 7 : 233 / 1019 ، والاستبصار 3 : 74 / 245 .
5 التهذيب 7 : 38 / 159 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
6 الفقيه 3 : 147 / 646 .




