مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 473

44 باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة

[ 22973 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي (1) قال اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير نحوه (4) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (5) .

[ 22974 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله ____________________

الباب 44 فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 286 / 1 .

(1) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 7 : 233 / 1017 ، والاستبصار 3 : 73 / 343 .

(4) التهذيب 7 : 80 / 345 .

(5) الفقيه 3 : 145 / 641 ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي .

2 التهذيب 7 : 234 / 1020 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الإِجارة .

الصفحة 447 من 473