44 باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة
[ 22973 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي (1) قال اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير نحوه (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (5) .
[ 22974 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله ____________________
الباب 44 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 286 / 1 .
(1) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 233 / 1017 ، والاستبصار 3 : 73 / 343 .
(4) التهذيب 7 : 80 / 345 .
(5) الفقيه 3 : 145 / 641 ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي .
2 التهذيب 7 : 234 / 1020 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الإِجارة .




