عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك (1) .
[ 22962 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني (1) .
40 باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية
[ 22963 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً أو فقيراً إلّا من ضرورة ، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، فاربح ولا تربه (1) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل .
____________________
(1) الفقيه 3 : 171 / 762 .
2 التهذيب 7 : 162 / 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الدَّين .
(1) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 40 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 176 / 793 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الربا .
(1) في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ) .




