جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعه يورث الفقر .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 22959 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يحل منع الملح والنار .
[ 22960 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنّه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
39 باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي
[ 22961 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ____________________
(1) الفقيه 3 : 171 / 763 .
2 الكافي 5 : 308 / 19 ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب إحياء الموات .
(1) في نسخة : ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 5 : 315 / 47 .
(1) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 39 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 163 / 721 ، وأود صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .




