ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ذروا المسلمين (2) .
[ 22956 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ، ويجري مجرى التجارة .
[ 22957 ] 3 الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمّد الصفار ، عن جعفر بن محمّد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .
38 باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار
[ 22958 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن ____________________
(1) التهذيب 7 : 158 / 697 .
(2) الفقيه 3 : 174 / 778 .
2 الكافي 5 : 177 / 15 .
3 أمالي الطوسي 2 : 11 .
الباب 38 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 162 / 718 .




