( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتلقى (1) أحدكم تجارة خارجاً من المصر . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنه قال : أحدكم طعاماً (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله (3) .
[ 22954 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار (1) وغيرها (2) .
37 باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
[ 22955 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض .
____________________
(1) في نسخة : يلتقي ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 174 / 778 .
(3) التهذيب 7 : 158 / 697 .
6 الفقيه 3 : 174 / 780 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
الباب 37 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 168 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .




