ورواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 22943 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رزقت في (1) شيء فالزمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 22944 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكّبه ولا تشتر بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته .
[ 22945 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 104 / 424 .
2 الكافي 5 : 168 / 3 .
(1) في التهذيب والفقيه : من ، وهي نسخة في هامش المخطوط .
(2) الفقيه 3 : 104 / 423 .
(3) التهذيب 7 : 14 / 60 .
3 الكافي 5 : 318 / 55 .
4 الكافي 5 : 168 / 2 .
(1) في التهذيب 7 : 14 / 59 .




