أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
30 باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه
[ 22917 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن وهيب (1) ، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة (2) ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه مثله (4) .
____________________
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 27 ، 28 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 30 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 7 : 161 / 713 ، والاستبصار 3 : 114 / 408 .
(1) في التهذيبين : وهب .
(2) في التهذيب : الحسين بن عبد الله بن ضمرة .
(3) الفقيه 3 : 168 / 745 .
(4) التوحيد : 388 / 33 .




