مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 473

ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه (3) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

29 باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

[ 22916 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نفذ (2) الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره ببيعه .

قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيء (3) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، الّا أنّه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع (4) .

____________________

(3) التوحيد : 389 / 35 .

(4) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .

وتقدم في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب .

الباب 29 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 164 / 2 .

(1) في الاستبصار : عبد الله بن منصور .

(2) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : شيئاً ( هامش المخطوط ) .

(4) التهذيب 7 : 159 / 705 ، والاستبصار 3 : 114 / 407 .

الصفحة 424 من 473