ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
29 باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به
[ 22916 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نفذ (2) الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره ببيعه .
قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيء (3) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، الّا أنّه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع (4) .
____________________
(3) التوحيد : 389 / 35 .
(4) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
وتقدم في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 29 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 164 / 2 .
(1) في الاستبصار : عبد الله بن منصور .
(2) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : شيئاً ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 7 : 159 / 705 ، والاستبصار 3 : 114 / 407 .




