عبيد الله بن علي الحلبي (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 22914 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت (1) ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة (2) .
[ 22915 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفّاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال : لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (2) .
____________________
(2) في التوحيد : عبد الله بن علي الحلبي .
(3) التوحيد : 389 / 36 .
2 الكافي 5 : 164 / 3 .
(1) في نسخة : الزبيب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 160 / 706 ، والاستبصار 3 : 115 / 409 .
3 الكافي 5 : 165 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 160 / 707 ، والاستبصار 3 : 115 / 410 .
(2) الفقيه 3 : 169 / 747 .




