( عليه السلام ) ، عن أبيه قال (1) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطىء .
[ 22912 ] 13 محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً (1) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب (2) في غير إسراف .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
28 باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره
[ 22913 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع (1) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل .
وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبد الله إبني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ____________________
(1) في التهذيبين زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
13 نهج البلاغة 3 : 110 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
(1) في المصدر : وأسعار .
(2) في المصدر : فنكل به وعاقبه .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 ، وفي الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 28 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 168 / 746 .
(1) في التهذيب : أو يباع ( هامش المخطوط ) .




