[ 22903 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : والزبيب والسمن والزيت (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 22904 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلّا أنّه قال : فاعتنوا (1) بالزبيب (2) .
[ 22905 ] 6 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .
____________________
4 الكافي 5 : 164 / 1 .
(1) الفقيه 3 : 168 / 744 .
(2) التهذيب 7 : 159 / 704 ، والاستبصار 3 : 114 / 406 .
5 التهذيب 7 : 163 / 723 .
(1) في الكافي : فاعبثوا .
(2) الكافي 5 : 308 / 18 .
6 أمالي الطوسي 2 : 289 .




