مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 473

[ 22903 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : والزبيب والسمن والزيت (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .

[ 22904 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلّا أنّه قال : فاعتنوا (1) بالزبيب (2) .

[ 22905 ] 6 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .

____________________

4 الكافي 5 : 164 / 1 .

(1) الفقيه 3 : 168 / 744 .

(2) التهذيب 7 : 159 / 704 ، والاستبصار 3 : 114 / 406 .

5 التهذيب 7 : 163 / 723 .

(1) في الكافي : فاعبثوا .

(2) الكافي 5 : 308 / 18 .

6 أمالي الطوسي 2 : 289 .

الصفحة 420 من 473