ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الأُجراء في كل يوم ، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه (1) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة (2) وغير ذلك (3) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلّية (4) .
27 باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده
[ 22900 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
____________________
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب الصدقة .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدّمات التجارة .
(4) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب أحكام العقود .
الباب 27 فيه 13 حديثاً
1 الكافي 5 : 165 / 7 ، والتهذيب 7 : 159 / 703 ، والاستبصار 3 : 114 / 405 .
(1) الفقيه 3 : 169 / 753 .




