مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 473

أبي الربيع نحوه (2) .

وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الربيع نحوه (3) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (4) .

24 باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة

[ 22881 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها (1) .

[ 22882 ] 2 قال : وقال ( عليه السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يؤول إلى خير .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسن ابن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (2) .

____________________

(2 ، 3) علل الشرائع : 527 / 2 و 1 .

(4) يأتي في الباب 32 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 24 فيه 7 أحاديث

1 الفقيه 3 : 100 / 391 .

(1) في نسخة : ذبحها ( هامش المخطوط ) .

2 الفقيه 3 : 100 / 392 .

(1) علل الشرائع : 527 / 1 .

(2) الكافي 5 : 158 / 7 .

الصفحة 412 من 473