16 باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
[ 22849 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) وذكر حديث آدم وداود إلى أن قال : فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
17 باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأنه لا يجوز أخذ كراء السوق غير المملوك
[ 22850 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) (1) .
____________________
الباب 16 فيه حديث واحد
1 علل الشرائع : 553 / 1 .
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 1 من أبواب مقدّمات التجارة .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 124 / 540 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد .
(1) ليس في المصدر .




