[ 22834 ] 2 وعن علي بن محمّد (1) ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن ميسر (2) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) (3) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلّا فبعه بيع البصير (4) المداق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22835 ] 3 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا .
[ 22836 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي (1) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ____________________
2 الكافي 5 : 153 / 19 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد .
(2) في نسخة : قيس ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(4) بيع البصير : يحتمل كونه من إضافة المصدر إلىٰ فاعله ، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول ، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه . قده ) .
(5) التهذيب 7 : 7 / 24 ، والاستبصار 3 : 70 / 234 .
3 المحاسن : 101 / 73 .
4 الفقيه 3 : 200 / 909 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الرهن .
(1) في الاستبصار : موسى بن عمرو النخعي ، عن عمّه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، وفي التهذيب : موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي .




