عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .
ورواه الشيخ كالأول (1) .
[ 22831 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام .
[ 22832 ] 5 وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل ربا .
10 باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
[ 22833 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم .
____________________
(1) التهذيب 7 : 7 / 22 .
4 الفقيه 3 : 173 / 772 .
5 الفقيه 3 : 173 / 773 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الخيار .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 154 / 22 ، والتهذيب 7 : 7 / 23 ، والاستبصار 3 : 69 / 232 .




