مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 473

ابن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

8 باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ 22827 ] 1 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا (1) لا ينبغي له أن يكيل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر (3) ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (4) .

____________________

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 ، 5 ، 7 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 6 ، 26 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 8 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 159 / 4 .

(1) في الفقيه : هو ممّن ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 12 / 47 .

(3) في نسخة من الفقيه : ميسرة ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : ميسر بن حفص . .

(4) الفقيه 3 : 123 / 533 .

الصفحة 389 من 473