ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلّا أنه قال : حتى يميل اللسان (2) .
[ 22823 ] 4 ثمّ قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح .
[ 22824 ] 5 وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ (1) إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 22825 ] 6 وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال (1) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (2) .
[ 22826 ] 7 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ____________________
(2) الفقيه 3 : 123 / 535 .
4 الكافي 5 : 160 / 5 ، والتهذيب 7 : 11 / 43 ، الفقيه 3 : 123 / 536 .
5 الكافي 5 : 159 / 2 .
(1) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 123 / 534 .
(3) التهذيب 7 : 11 / 46 .
6 الكافي 5 : 59 / 3 .
(1) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 7 : 11 / 45 .
7 قرب الإِسناد : 27 .




