مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 473

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلّا أنه قال : حتى يميل اللسان (2) .

[ 22823 ] 4 ثمّ قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح .

[ 22824 ] 5 وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ (1) إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .

[ 22825 ] 6 وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال (1) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (2) .

[ 22826 ] 7 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ____________________

(2) الفقيه 3 : 123 / 535 .

4 الكافي 5 : 160 / 5 ، والتهذيب 7 : 11 / 43 ، الفقيه 3 : 123 / 536 .

5 الكافي 5 : 159 / 2 .

(1) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 123 / 534 .

(3) التهذيب 7 : 11 / 46 .

6 الكافي 5 : 59 / 3 .

(1) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .

(2) التهذيب 7 : 11 / 45 .

7 قرب الإِسناد : 27 .

الصفحة 388 من 473