7 باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن
[ 22820 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 22821 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22822 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (1) .
____________________
الباب 7 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 152 / 8 ، التهذيب 7 : 7 / 20 .
(1) الفقيه 3 : 122 / 524 .
2 الكافي 5 : 160 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 110 / 475 .
(2) التهذيب 6 : 11 / 43 .
3 الكافي 5 : 159 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 11 / 44 .




