6 باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه
[ 22818 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده .
[ 22819 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع ؟ قال : ما أُحبّ لك ذلك ، قال : إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً ، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك : لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه . . . الحديث .
____________________
الباب 6 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 58 / 252 .
2 التهذيب 7 : 128 / 558 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب أحكام العقود .




