أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
5 باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف أن يتهمه
[ 22814 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله (2) .
[ 22815 ] 2 وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً فيطلب له في ____________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 13 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 151 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 6 / 19 .
(2) التهذيب 6 : 352 / 998 .
2 التهذيب 6 : 352 / 999 .




