مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 473

محمّد القاساني ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافياً أو غير واف .

[ 22806 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد ابن علي بن زيد بن اسحاق ) (1) ، عن هارون بن حمزة (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة .

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال : أيّما مسلم أقال مسلماً ندامة في البيع (3) .

ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله (4) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (5) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثل الّذي قبله .

[ 22807 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ ____________________

2 الكافي 5 : 153 / 16 .

(1) في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق .

(2) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .

(3) الفقيه 3 : 122 / 526 .

(4) مصادقة الاخوان : 72 / 1 .

(5) التهذيب 7 : 8 / 26 .

3 التهذيب 7 : 59 / 255 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الخيار .

الصفحة 381 من 473