28 باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
[ 22793 ] 1 محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بعبد ذمّيّ (1) قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (3) .
____________________
الباب 28 فيه حديث واحد
1 النهاية : 349 / 2 .
(1) في المصدر والكافي والتهذيب : لذمّي .
(2) الكافي 7 : 432 / 19 .
(3) التهذيب 6 : 287 / 795 .




