وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر (2) .
[ 22791 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أُمية أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك دخل عليه فيما حدّد له فلا بأس به .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
[ 22792 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه (1) أحق به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(1) التهذيب 7 : 66 / 284 .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
4 التهذيب 7 : 131 / 573 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
5 التهذيب 7 : 130 / 569 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب الشفعة .
(1) في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .




