مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 473

26 باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ 22786 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .

[ 22787 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته .

وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء (1) بهذه المنزلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

____________________

الباب 26 فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 130 / 565 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 5 : 184 / 1 .

(2) التهذيب 7 : 40 / 169 .

2 الكافي 5 : 184 / 2 .

(1) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفاً عندهم ( القاموس المحيط منو 4 : 392 ) .

(2) التهذيب 7 : 40 / 170 .

الصفحة 372 من 473