26 باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به
[ 22786 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 22787 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته .
وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء (1) بهذه المنزلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
____________________
الباب 26 فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 130 / 565 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 184 / 1 .
(2) التهذيب 7 : 40 / 169 .
2 الكافي 5 : 184 / 2 .
(1) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفاً عندهم ( القاموس المحيط منو 4 : 392 ) .
(2) التهذيب 7 : 40 / 170 .




