سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء (1) ، عن محمّد ابن الفيض مثله (2) .
[ 22784 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره شراء ما لم تره .
[ 22785 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان قال : نُبّئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (1) ، وشراء ما لم تر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار (2) .
____________________
(1) في نسخة من المحاسن : أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ) . وفي المحاسن : أبي سليمان الحذاء .
(2) المحاسن : 450 / 361 .
2 التهذيب 7 : 9 / 30 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار .
3 الكافي 5 : 153 / 13 ، وأورده في الحديث 15 ، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار .
(1) في المصدر : تقليب ، والظاهر هو الصواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 18 من أبواب الخيار .




