مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 473

منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء .

[ 22781 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .

[ 22782 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

25 باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء ، وكراهة الشراء من غير رؤية ، وذوق ما لا يريد شراءه

[ 22783 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن العيص قال : ____________________

4 التهذيب 7 : 143 / 635 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بيع الثمار .

5 قرب الإِسناد : 113 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .

(1) يأتي في البابين 6 ، 7 من أبواب إحياء الموات .

الباب 25 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 7 : 230 / 1004 .

الصفحة 370 من 473