ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22779 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً (1) ، عن أبان ، عن أبي بصير (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] (3) والأربعاء : أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ، ثمّ يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لاتبعه أعره أخاك أو جارك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (4) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى (5) ويأتي (6) .
[ 22780 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل ____________________
(2) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376 .
2 الكافي 5 : 277 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .
(1) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً .
(2) « عن ابي بصير » ليس في المصدر .
(3) أثبتناه في المصدر .
(4) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378 .
(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من هذا الباب .
3 التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .




