مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 473

إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه .

قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .

[ 22775 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأنّ الجبل ليس جبله ، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم .

[ 22776 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قضى ( عليه السلام ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ .

أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات (1) ، وغيره (2) .

____________________

(1) الفقيه 3 : 156 / 685 .

(2) التهذيب 7 : 141 / 623 .

2 الكافي 5 : 276 / 1 .

3 الفقيه 3 : 150 / 661 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .

(1) يأتي في الأبواب 5 ، 7 ، 9 من أبواب إحياء الموات .

(2) يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين 2 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب .

الصفحة 367 من 473