يبن غير أنّ أناساً من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (2) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات (4) ، وغيره (5) .
22 باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
[ 22774 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإِبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته ____________________
(1) 7 : 153 / 679 .
(2) الكافي 5 : 282 / 1 .
(3) تقدم في الباب 71 من أبواب جهاد العدو .
(4) يأتي في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب إحياء الموات .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 22 ، 27 . من هذه الأبواب .
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 276 / 2 .




