مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 473

ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس .

[ 22767 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد .

فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل .

[ 22768 ] 5 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد (1) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (2) .

[ 22769 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له .

[ 22770 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : ____________________

4 التهذيب 7 : 147 / 652 ، والاستبصار 3 : 109 / 384 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات .

5 التهذيب 7 : 147 / 653 .

(1) في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 152 / 667 .

6 التهذيب 7 : 133 / 583 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الخمس .

7 التهذيب 7 : 148 / 656 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .

الصفحة 364 من 473