ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حنان (2) .
21 باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة
[ 22764 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج .
قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك .
[ 22765 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها (1) وأحيوها فهي لهم .
[ 22766 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ____________________
(1) التهذيب 7 : 128 / 559 .
(2) التهذيب 7 : 40 / 168 .
الباب 21 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 5 : 282 / 3 .
2 الكافي 5 : 282 / 2 .
(1) في المصدر : عمّروها .
3 الفقيه 3 : 151 / 664 .




