رطلاً ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس .
[ 22761 ] 2 وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمّان قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه .
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفيّة ، وهو باطل عندنا .
أقول : ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 22762 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا .
[ 22763 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه .
____________________
2 التهذيب 7 : 128 / 561 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة .
(1) مضىٰ في الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 15 من أبواب الذبح .
(2) يأتي في الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة .
3 قرب الاسناد : 113 .
4 الكافي 5 : 183 / 4 .




