مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 473

ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1) ، وكذا الصدوق (2) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .

16 باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ 22755 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من ____________________

(1) التهذيب 7 : 68 / 294 .

(2) الفقيه 4 : 161 / 564 .

(3) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 88 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 5 من الباب 11 من أبواب النكاح .

الباب 16 فيه حديثان

1 الكافي 7 : 66 / 1 ، والتهذيب 9 : 239 / 927 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا .

الصفحة 357 من 473