مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 473

[ 22753 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً .

أقول : هذا محمول على البلوغ بالإِنبات ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق (2) ، والعتق (3) ، والحجر (4) ، وغير ذلك (5) .

15 باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ 22754 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم ____________________

3 الكافي 7 : 69 / 7 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا .

(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .

(2) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق .

(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .

(4) يأتي في البابين 1 ، 2 من أبواب الحجر .

(5) يأتي في الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الوصايا .

الباب 15 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 208 / 1 و 7 : 67 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب الوصايا .

الصفحة 356 من 473