مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 473

14 باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء

[ 22751 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال : الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع .

قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (2) .

[ 22752 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله .

____________________

الباب 14 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 197 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر .

(1) في المصدر زيادة : عن حمران .

(2) مستطرفات السرائر 86 / 34 .

2 الكافي 7 : 68 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا .

الصفحة 355 من 473