عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه .
13 باب جواز بيع التبن بالمشاهدة
[ 22750 ] 1 محّمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (1) ( عليه السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه قال : تبن كلّ كُرّ بشيء معلوم (4) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم (5) .
____________________
الباب 13 فيه حديث واحد
العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام .
1 التهذيب 7 : 125 / 547 .
(1) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 3 : 132 / 573 .
(3) الفقيه 3 : 142 / 624 .
(4) الكافي 5 : 180 / 8 .
(5) التهذيب 7 : 40 / 171 .




