[ 22747 ] 13 وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة .
المنابذة يقال : أنّها أن يقول لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنّما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : أنّه نهى عن بيع الحصاة .
والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك .
وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لأنها غرر كلّها .
[ 22478 ] 14 وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان مسنداً إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه (1) .
[ 22749 ] 15 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، ____________________
13 معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب التجارة .
14 الخصال : 46 / 45 .
(1) الكافي 5 : 153 / 13 .
15 الكافي 5 : 154 / 20 .




