مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 473

محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (2) .

[ 22744 ] 10 وعنه ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره .

[ 22745 ] 11 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل (1) منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الخارق (2) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (3) .

[ 22746 ] 12 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن .

____________________

(2) الكافي 5 : 223 / 3 .

10 التهذيب 7 : 9 / 30 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار .

11 التهذيب 7 : 79 / 338 .

(1) في نسخة : يبذل ، واُخرىٰ : يرد ( هامش المخطوط ) .

(2) في الكافي : محمد بن حباب الجلّاب ، وفي التهذيب : محمد بن حنان الجلاب .

(3) الكافي 5 : 223 / 1 .

12 الفقيه 4 : 4 / 1 .

الصفحة 352 من 473