أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
[ 22741 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن ، محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتى يقبض .
[ 22742 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً ، ثمّ يقوم (1) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 22743 ] 9 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن ____________________
7 التهذيب 6 : 386 / 1149 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
8 التهذيب 7 : 79 / 339 .
(1) في نسخة زيادة : رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الكافي 5 : 223 / 2 .
9 التهذيب 7 : 79 / 340 .
(1) الفقيه 3 : 146 / 643 .




